السيد محمد هادي الميلاني
42
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
وتكرار الزكاة للأصل من تمام حوله وعند تمام حول الزيادة مناف لمراعاة حق المالك . ولما دل على أن المال لا يزكى في الحول مرتين ، فلم يبق إلا مراعاة الحول لكل منهما » ( 1 ) . والتحقيق : ان الزيادة قد تكون حكمية ، وهي زيادة القيمة السوقية ، وقد تكون خارجية كالنتاج والثمار التي تقبل مضى الحول . أ - أما الزيادة الحكمية ( وهي الظاهرة من كلام المحقق قده ) فيتصور فيها خمسة احتمالات : - 1 - أن لا يلاحظ في مال التجارة بالإضافة إلى الزيادة حول وزكاة . وهذا ينافي إطلاق الروايات ، ضرورة انه إذا اشترى متاعا للتجارة بمائتي درهم في شهر محرم وأمسكه حتى ربح في شهر رجب أربعين درهما واستمر في إمساكه إلى رجب القادم ، يصدق عليه انه حال لديه المال الذي يسوى أربعين درهما حولا تاما وقد كان اشتراه بقصد التجارة . فلا وجه لعدم ملاحظته والاكتفاء بزكاة المائتي درهم في حوله . 2 - أن لا يلاحظ ما مضى من حول رأس المال ، كأن يبتدئ في المثال بحول المائتين درهما من شهر رجب . فيلزم أن لا يعطي خمسة دراهم في المحرم الثاني ، مع أنه يصدق انه حال الحول على المال الذي يسوى مائتي درهما ، وذلك ينافي إطلاق الأدلة . 3 - أن يزكَّى في المحرم الثاني مائتين وأربعين درهما . فيلزم تزكية
--> ( 1 ) - الجواهر ، ج 15 ص 266 .